الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشكر الله لك اهتمامك بطلب العلم ومعرفة الواجب عليك، واعلم أن الزيتون تجب فيه الزكاة على الراجح، لكونه قوتا مدخرا، فإذا بلغ محصول الزيتون الذي تجنيه نصابا وهو خمسة أوسق، أي ثلاثمائة صاع نبوي وجبت فيه الزكاة، وقد بينا مقدارالصاع بالمكاييل المعاصرة في الفتوى رقم: 115639، والواجب إخراج العشر من المحصول إن كان الزيتون يسقى بلا كلفة، وأما إن كان يسقى بها فالواجب نصف العشر، ويجوز إخراج زكاة الزيتون زيتا فيعصرالزيتون ويخرج العشر أونصفه زيتا، كما يجوز إخراج زكاته زيتونا، لأنه الأصل، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة، فانظره في الفتوى رقم: 122338، وأما مؤن الحصاد وتكاليف الغراس فإنها لا تخصم من الزكاة، بل إنك تزكي ـ وجوبا ـ جميع المحصول الذي تجنيه على الراجح الذي عليه جمهورأهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 54506.
والله أعلم.