الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فالطلقة الأولى الحاصلة قبل الدخول محسوبة من العصمة ولا تكون ملغاة بتجديد العقد بعدها بل تبقى بعدها طلقتان من العصمة.
قال ابن قدامة في المغني متحدثاً عن طلاق غير المدخول بها: فبين الله سبحانه أنه لا عدة عليها فتبين بمجرد طلاقها وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها لا رجعة عليها ولا نفقة لها، وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين، وإن طلقها اثنتين ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة واحدة بغير خلاف بين أهل العلم. انتهى.
وبناء على ذلك فإذا كان زوجك قد طلقك ثلاثاً فإنك تحرمين عليه حتى تنكحي زوجاً غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
والله أعلم.