الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا انعقد النكاح بتوفر أركانه فهو صحيح ولا يشترط في صحته توثيقه لدى محكمة شرعية، وإن كان الأولى توثيقه لحفظ الحقوق وقطع النزاع والخصام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 48788.
وإذا حصل طلاق قبل الدخول لعدم رغبة الزوج أو الزوجة في استمرارالعلاقة بينهما استحقت الزوجة نصف الصداق، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح {البقرة:237}.
وإن كان المقصود بالترك من قِبل الزوجة كونها صارت سببا في فسخ النكاح لوجود عيب بها يثبت به الخيار للزوج أو بزوجها واختارت الفرقة أو لعسره أو ردتها ونحو ذلك من الأسباب التي ذكرها أهل العلم، فإنه يسقط به المهر إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا تستحق شيئا، قال ابن قدامة في المغني: وكل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة, مثل إسلامها, أو ردتها, أو إرضاعها من ينفسخ النكاح بإرضاعه, أو ارتضاعها وهي صغيرة أو فسخت لإعساره, أو عيبه, أو لعتقها تحت عبد, أو فسخه بعيبها, فإنه يسقط به مهرها, ولا تجب لها متعة، لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه, فسقط البدل كله, كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه. انتهي.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن العيب إذا ظهر بأحد الزوجين ورد السالم ذا العيب قبل البناء، فإنه لا شيء للزوجة من الصداق، لأن العيب إذا كان بالزوجة فهي غارة ومدلسة فلا شيء لها، وإن كان بالزوج فجاء الفراق من قبلها مع بقاء سلعتها. انتهى.
والله أعلم.