الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزى الله السائل خيرا على حرصه على تحري الحلال والصواب في عمله.
وأما بالنسبة لجواب سؤاله، فإنه يتوقف على معرفة حقيقة النظام المتبع للدولة المانحة لحق الشحن المدفوع للوزن المذكور ـ60 كغ ـ فإن كانت عادتها منح قيمة هذا الشحن على وجه التمليك لصاحب الحق، فلا حرج في التصرف فيه على أي وجه يراه صاحب هذا الحق، وإن كانت عادتها قصر ذلك الحق على التكلفة الحقيقية للوزن ـ أياً كان نوع الشحن وطريقته ـ فالظاهرأنه لا يجوز أن تأخذ من الدولة إلا للوزن المقترح به من قبلها.
وراجع للفائدة الفتويين رقم: 6231، ورقم: 54146.
والله أعلم.