الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من كان عليه دين لشخص ما، ويئس من لقائه، فيمكن أن يدفع المال للقاضي الشرعي أو يتصدق به عن صاحب الدين، فإذا جاء بعد ذلك صاحب الدين فليخبره بتصدقه عنه بالمبلغ، فإن رضي بذلك فلا إشكال، وإن لم يرض وجب أن يعطي له حقه، ويكون ثواب الصدقة للمدين.
وعلى هذا، فننصحكم بإخبار الرجل بتصدق الوالدة بهذا المبلغ بناء على الفتوى التي أفتيت بها، فإن رضي فبها ونعمت، وإن لم يرض وكان للأم مال وجب أن يقضي عنها من مالها قبل قسم التركة، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 11}. ولا إثم على الدائن في أخذه للمال، وإن كان لها مال وقسم بين الورثة وجب عليهم أن يقضوا عنها لأنهم لا يملكون الميراث ملكا صحيحا إلا بعد قضاء الدين، وإن لم تكن تركت مالا فيستحب لورثتها أن يقضوا عنها. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 38838، 50703، 125754، 125065.
والله أعلم.