الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أولا هو التوبة إلى الله تعالى مما أقدمت عليه من الإثم في بلد الله الحرام وفي حمى بيته المقدس، ثم إن كان لم يخرج منك شيء أثناء طواف العمرة فطوافك صحيح، وأما إن كان قد خرج منك مني أو مذي فقد أبطلت طوافك ولزمك إعادته، فإن كنت قد أتيت بعمرة بعد ذلك فقد قامت مقام التي أفسدتها لأنك كنت باقيا على إحرامك حتى أتيت بتلك العمرة، وإن كنت قد عقدت النكاح خلال هذه المدة -أي المدة التي كنت لا تزال فيها محرما- فعليك تجديد العقد لأن نكاح المحرم باطل، وإن كان قد خرج منك المني لشهوة في أثناء الطواف فعليك الفدية عند بعض أهل العلم.
قال البهوتي في كشاف القناع: وإن كرر النظر فأمنى أو قبل فأمنى أو لمس لشهوة فأمنى أو لمس لشهوة فأمنى أو استمنى فأمنى فعليه بدنة قياسا على الوطء، وإن أمذى بذلك فعليه شاة لأنه يحصل به التذاذ كاللمس أو أمنى بنظرة واحدة فعليه شاة أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين كفدية أذى لأنه فعل يحصل به اللذة أوجب الإنزال أشبه اللمس. انتهى.
وعند بعض أهل العلم أنه لا فدية عليك لأن الفدية لا تلزم إلا في الإنزال عن مباشرة. وانظر للفائدة الفتويين: 116564، 101137.
وأما حجك فإن كنت أحرمت به بعد التحلل من العمرة على الوجه الذي بيناه فحجك صحيح لأنه لا يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول، لكن عليك التوبة إلى الله مما وقع منك، وإن كان قد خرج منك المني عند التصاقك بهذه الفتاة قبل التحلل الأول فعليك دم، عند بعض أهل العلم.
والله أعلم.