الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للأب السدس، لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ {النساء: 11 }.
ولبنتي الابن الثلثان قياسا على البنتين, والباقي بين ابني ابن الابن وبنت ابن الابن ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين, ولا شيء للأخ من الأم، لوجود الفرع الوارث والأصل الذكر الوارث, فتقسم التركة على ( 30 ) سهما, للأب سدسها ( 5 ) أسهم, ولبنتي الابن ثلثاها ( 20 ) سهما، لكل واحدة منهما عشرة أسهم, ولكل ابن ابن ابن سهمان, ولبنت ابن الابن سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.