الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للبنت النصف لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. { النساء:11 }.
والأخت لها النصف الباقي تعصيبا في قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لأن الأخوات مع البنات عصبات، كما يدل عليه حديث ابن مسعود في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت أن لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ .. اهـ ولا شيء هنا لابن الأخ الشقيق لكونه محجوبا حجب حرمان بالأخت .
والله أعلم.