الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماءُ في وجوب الوفاء بالنذر غير المؤقت هل هو على الفور أو على التراخي؟ والراجح أنه على التراخي كما سبق بيانه في الفتوى:105084 .
ولا شك أن المبادرة إلى الوفاء به أفضل لمن يستطيع خروجا من هذا الخلاف.
ولا حرج في تأخير الوفاء به إن كان ذلك لضرورة أو حاجة حتى توجد الفرصة المناسبة.
ولذلك لا حرج على زوجتك أن تؤخر الوفاء بنذرها حتى تضع حملها وخاصة إذا كان الوفاء يشق بها زمن الحمل أو لم تكن نذرته على الفور، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 21393، 123789، 19796.
هذا إذا كان النذر غير محدد بيوم أو زمن معين فإن كان محددا بزمن كنذر صوم الأيام البيض من شهر كذا أو عمرة في رمضان مثلا فإن هذا النوع من النذر يفوت بفوات زمنه إذا كان الفوات بعذر كالمرض والحيض والنفاس والسفر فإنه لا يلزمها قضاؤه.
قال مالك في المدونة: وإن نذرت صوم الخميس والإثنين فحاضت فيهن أو مرضت فلا قضاء عليها.
وهو ما درج عليه خليل في المختصر فقال: إلا المعين لمرض أو حيض أو نسيان. قال شراحه والمعنى أن النذر المعين إذا أفطر فيه لعذر كمرض أو حيض أو إغماء أو إكراه فإنه يفوت بفوات زمنه ولا قضاء عليه.
والله أعلم.