الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على المسلم أن يفي بنذره على الكيفية التي نذره بها امتثالا لقول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحـج:29}
وهذا النذر يعتبر من النذر المعين، فإذا كان فواته للعجز عنه بمرض أو نسيان فإنه لا كفارة فيه ولا قضاء.
قال النفراوي المالكي في شرح الرسالة: ولا قضاء في الزمن المنذور المعين يفطر فيه ناسيا أو يفوت صيامه لحيض أو نفاس أو لمرض، وهو المشار إليه بقول خليل: إلا المعين لمرض أو حيض أو نسيان. اهـ
أما إذا كان الفطر فيه لغير عذر فيجب قضاؤه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28713.
والله أعلم.