كفارة من أخل بالنذر المعين

11-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
كنت قد نذرت نذرا بأن أصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع لشيء معين وقد تحقق، المهم أني أصوم فعلا، ولكن في بعض الأحيان لا أقدر على الصوم وأفطر، فهل هناك كفارة لذلك؟ أم أن هناك كفارة للنذر نفسه حيث أنني أعلم بأهمية الوفاء بالنذر. أرجو من سيادتكم الرد علي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على المسلم أن يفي بنذره على الكيفية التي نذره بها امتثالا لقول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحـج:29}

وهذا النذر يعتبر من النذر المعين، فإذا كان فواته للعجز عنه بمرض أو نسيان فإنه لا كفارة فيه ولا قضاء.

قال النفراوي المالكي في شرح الرسالة: ولا قضاء في الزمن المنذور المعين يفطر فيه ناسيا أو يفوت صيامه لحيض أو نفاس أو لمرض، وهو المشار إليه بقول خليل: إلا المعين لمرض أو حيض أو نسيان. اهـ

أما إذا كان الفطر فيه لغير عذر فيجب قضاؤه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28713.

 والله أعلم.

www.islamweb.net