الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أعظم البلاء الذي حل بكثير من شباب المسلمين تهافتهم على التجنس بجنسية بلاد الكفر، وقد سبق أن بينا أن هذا لا يجوز إلا لضرورة، فراجع الفتوى رقم: 51281.
وانظر كيف جرك سعيك في هذا السبيل إلى إقامة علاقة غير شرعية مع هذه الفتاة، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى.
واعلم أن الزواج له شروط إن توفرت فيه كان زواجا صحيحا، فراجع هذه الشروط بالفتوى رقم: 1766 ، والكتابية في ذلك كالمسلمة، وانظر الفتوى رقم: 51167.
فإذا كان هذا الزواج توفرت فيه شروط الزواج الشرعي المذكورة في الفتوى المحال عليها فهو صحيح، وأما إذا اختل فيه شرط من هذه الشروط فيكون باطلا، وعليك أن تفارق هذه المرأة، ولا تفكر في الزواج منها، فإن الزواج من الكتابية فيه كثير من المخاطر، وقد نبهنا على بعضها بالفتوى رقم: 5315.
وأما إن توفرت في هذا الزواج تلك الشروط فهو زواج صحيح، والطلاق مباح فلك إمساكها، ولك طلاقها، فالزواج بنية الطلاق لا حرج فيه، سواء كانت المرأة مسلمة أم كتابية، فلا تعتبر ظالما لها حين تزوجتها بهذه النية، فلا تخبرها بما كنت تنوي حين تزوجتها، وما دمت تخشى على أولادك إن أنجبت منها أولادا، فالأولى أن تطلقها، وإن أمسكتها ولم تطلقها فالأفضل أن لا تنجب منها.
فقد ذكر الفقهاء في الأعذار التي تسوغ عدم الإنجاب الخوف على دين الأولاد، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والعذر في العزل يتحقق في الأمور التالية:
1 - إذا كانت الموطوءة في دار الحرب وتخشى على الولد الكفر.
2 - إذا كانت أمة ويخشى الرق على ولده.
3 - إذا كانت المرأة يمرضها الحمل أو يزيد في مرضها.
4 - إذا خشي على الرضيع من الضعف .
5 - إذا فسد الزمان وخشي فساد ذريته . اهـ.
وأما بخصوص منع الزوج زوجته الكتابية من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير فراجع الفتوى رقم: 65920.
والله أعلم.