الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فدراسة القوانين الوضعية بصفة عامة إذا كانت بغرض صحيح فلا حرج فيها، كأن يكون الغرض إظهار فضيلة أحكام الشريعة عليها، وبيان ما في هذه القوانين من تناقض وظلم وثغرات نزه الله عنها شريعته المطهرة، أو الاستفادة منها فيما لا يخالف الشرع المطهر وغير ذلك، مع ضرورة كراهية الحكم بالقوانين المخالفة للشرع والإقرار ببطلانها، كما سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 10942، 50312، 70196، 51272.
ولا يخفى أن تحقيق مثل هذه الأغراض السابقة في دراسة متخصصة، لا بد أن يكون صاحبها على قدر كبير من العلم الشرعي، ولا يبعد أن يقال إنه ينبغي أن يكون من الراسخين في العلم، على الأقل في الجوانب التي تتصل مباشرة بدراسته كالفقه وأصوله ومقاصد الشريعة وتاريخ التشريع، وذلك ليتسنى له إصابة الحق وتمييزه وبيانه لغيره، ولكي يتجنب الزلل والشطط، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 122460.
والله أعلم.