الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق الذي رميته على زوجتك يعتبر نافذا إذا كنت قد تلفظت بصيغة صريحة في الطلاق كقولك أنت طالق أو مطلقة أو نحو ذلك، أو تلفظت بكناية طلاق ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة- مع النية، وراجع في ذلك الفتويين : 24121، 78889 .
وفى حال وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم تكن طلقتها مرتين من قبل، وعدتُها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا
وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وإذا كنتَ وقت التلفظ بالطلاق لا تعي ما تقول لشدة الغضب فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ كما سبق في الفتوى رقم: 35727 .
والله أعلم.