الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأخوك الذي رضع من زوجة عمه يصير وحده أخا من الرضاع لأولاد عمه ذكورا وإناثا، ولا يدخل في ذلك إخوته وأخواته الذين لم يرضعوا منها.
كما أن ابنة عمك التي رضعت من أمك تصير أختا من الرضاع لك ولإخوتك وأخواتك ذكورا وإناثا، ولا يدخل في ذلك إخوتها ولا أخواتها ممن لم يرضعوا من أمك. ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي:
( وقدر الطفل ) الرضيع ( خاصة ) دون إخوته وأخواته ( ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه ) زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى
فابنت عمك التي تزوجها والد زوجك لا تصير أختا لك من الرضاع بمجرد رضاع أختها من أمك ورضاع أخيك من زوجة عمه، وبالتالي فأبناؤها الذين هم إخوة زوجك ليسوا بمحارم لك، ولا يجوز لك الكشف بحضورهم إذا لم يوجد سبب محرمية من جهة أخرى.
واللبن ينسب للأم المرضعة للطفل ولزوجها الذى حصل اللبن بسببه بداية من وطئه حتى ينقطع اللبن.
ولكن ليس لشيء من ذلك تأثير في حصول المحرمية في موضع السؤال.
والرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح.
كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.