الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاقتراض بالربا لا يجوز، وهو من الكبائر التي ورد فيها الوعيد الشديد، ولا يستثنى من ذلك إلا من به ضرورة معتبرة شرعاً، ومن تاب من الاقتراض بالربا فعليه أن يسدد المال المقترض ، وإن استطاع أن لا يسدد الفوائد فلا يسددها، أما جدولة القرض فهي جائزة بدون زيادة في القرض ـ سواء كانت من مقدار الدين أو في صورة مبلغ مقطوع يدفع عند الموافقة على إعادة الجدولة ـ جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة ما نصه: ثانياً: من صور بيع الدين غير الجائزة: أ- بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين، لأنه صورة من صور الربا، وهو ممنوع شرعاً وهو ما يطلق عليه جدولة الدين. هـ .
أما الزيادة على القرض الربوي أو أخذ قرض جديد لشراء سيارة فغير جائز، فليس من الضرورة المبيحة للقرض الربوي اشتراء سيارة، وراجع حد الضرورة التي تبيح للمرء التعامل بالربا الفتوى رقم: 127235.
والله أعلم.