الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبنتان المتوفيتان في حياة أبيهما ليس لهما شيء من ميراثه لأن المتقدم موتاً لا يرث من المتأخر موتاً كما هو معلوم، وأبناء وبنات البنتين ليس لهما نصيب أيضاً في ميراث جدهم لأن أولاد البنت ليسوا من الورثة بل من ذوي الأرحام، وإذا كان الرجل توفي عن بنتين، وبنت ابن، وأربعة أبناء ابن ولم يترك غيرهم. فإن للبنتين الثلثين لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين كما في سنن أبي داود، والباقي بين أبناء الابن وبنت الابن تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11}، فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهماً، للبنتين ثلثاها -ثمانية عشر سهماً بينهما بالسوية- لكل واحدة منها تسعة أسهم، ولكل ابن ابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.