الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن غصب حلياً من الذهب ثم استهلكه فقد وجب عليه أن يرد قيمته، جاء في التاج والإكليل: وفي المدونة: ومن غصب من رجل سوارين من ذهب فاستهلكهما فعليه قيمتهما مصوغين من الدراهم وله أن يأخذه بتلك القيمة. وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 95304.
وعليه، فما دمت قد رددت لأمك القيمة فنرجو أن تكون ذمتك قد برئت من هذا الحق، يبقى بعد ذلك التوبة إلى الله جل وعلا واستغفاره ثم المبالغة في بر الأم والإحسان إليها، فلعل هذا يكفر ما كان منك من إساءتها بسرقة ذهبها، ولا يلزمك أن تعلميها بأنك أنت من أخذ هذا الذهب خصوصاً إذا كنت تخافين أن يؤثر هذا على علاقتك بها، أما اتهامها للخادمات فعليك أن تنصحيها بأن هذا لا يجوز طالما أنه لا يوجد دليل على ذلك؛ لأن اتهام البرآء دون بينة إثم عظيم، قال الله سبحانه: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:58}، قال ابن كثير: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا. أي ينسبون إليهم ما هم برآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه. فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. انتهى.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار.
والله أعلم.