الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن زوجة، وابنتين، وثلاثة أبناء. ولم يترك وارثا غيرهم – كأب أو أم – فإن لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12}. والباقي بين الأبناء والبنات – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11}. فتقسم التركة على أربعة وستين سهما, للزوجة ثمنها – ثمانية أسهم – ولكل بنت سبعة أسهم, ولكل ابن أربعة عشر سهما.