الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن زوجة وأربع بنات وثلاثة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن، لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. والباقي بين الأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة ـ المبلغ الذي سيباع به البيت ـ على ثمانين سهما, للزوجة منها الثمن ـ عشرة أسهم ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.
والله أعلم.