مات عن زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات

18-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
ترك والدي بعد وفاته ـ رحمه الله ـ شقة تعادل قيمتها حوالي: 40000 دولار، وفكرنا في بيعها وتوزيع ثمنها.
فالرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاثة أولاد، وأربع بنات.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وأربع بنات وثلاثة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن، لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. والباقي بين الأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

 فتقسم التركة ـ المبلغ الذي سيباع به البيت ـ على ثمانين سهما, للزوجة منها الثمن ـ عشرة أسهم ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.

 ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net