الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه ليست هناك صيغة لنية التصدق عن الميت، فالنية هي قصد الفعل، فالعزم على التصدق عن الميت عند إخراج الصدقة كاف فيها، ولو قلت: اللهم اجعل ثواب هذا لأمي فلا حرج، كما في مطالب أولى النهى للرحيباني. وإذا تصدقت عن الأم بشيء ما، وكان من كسب طيب وكنت أنت مخلصاً، فإنه سيصلها ثوابه وتنتفع به ـ إن شاء الله ـ فقد روى الشيخان عن عائشة ـ رضي الله عنها: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفينفعها أن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
فهذا الحديث ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي ما يفيد انتفاع الأم بالصدقة، ولم يشترط له صيغة معينة، وقد ذكر النووي في المجموع ـ بعد ذكره لهذا الحديث ـ أنه أجمع المسلمون على أن الصدقة عن الميت تنفعه وتصله.
وقال ابن قدامة: أي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك ـ إن شاء الله ـ أما الدعاء والاستغفار والصدقة فلا أعلم فيه خلافاً. انتهى.
ويجوز التصدق عن الأم بالماء والطعام والمصاحف والكتب، ولا حرج في كتابة ذلك على الكتاب، وراجع في ذلك الفتاوى التالية ارقامها: 106115، 33440، 66425، 69795، 128675.
والله أعلم.