الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا ما يفعله من يخرج منه البول بعد قضاء حاجته مدة ثم ينقطع في الفتوى رقم: 80338. فراجعها وما أحيل عليه فيها.
وما دمت غير مصاب بالسلس كما هو واضح، فإن الواجب عليك إذا أحدثت أن تتوضأ، فإذا توضأت بعد فراغك من قضاء حاجتك، وخرج منك شيء من البول وجب عليك إعادة الوضوء مرة أخرى، وإذا أحدثت في أثناء الوضوء فقد وجب عليك استئنافه، وانظر الفتوى رقم: 117227.
فإذا خرج منك شيء من البول أثناء وضوئك وجب عليك الاستنجاء، وتطهير ما أصاب بدنك وثوبك من البول ثم استئناف الوضوء، ولا يجوز لك المسح على الخفين وما في معناهما كالجوربين إلا إذا لبستهما بعد طهارة كاملة ووضوء صحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. متفق عليه.
فإذا لبست الجوربين بعد الوضوء وقبل أن يخرج منك شيء جاز لك المسح عليهما، وإذا خرج منك شيء قبل لبسهما لم يجز لك استباحة المسح عليهما حتى تتوضأ مرة أخرى وتلبس الجوربين على طهارة، وإذا شككت في خروج شيء منك فالأصل عدمه ولا تلتفت إلى هذا الشك. وانظر الفتوى رقم: 122428.
والله أعلم.