الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فقد بينا حكم الدم العائد في الفتوى رقم: 100680، وبمراجعتها يتبين لك أن هناك مذهبين في المسألة: فالحنابلة يرون أن العادة لا تثبت إلا بأن تتكرر ثلاث مرات، وعلى مذهبهم، فإن ما رأيته من النقاء هو طهر صحيح، واغتسالك بعده كان هو الواجب عليك، وما عاودك من الكدرة في اليوم السادس فإنه حيض، لأنه في زمن العادة، فتركك للصلاة ـ أيضاً ـ كان هو الواجب عليك، وأما ما عاودك من الدم والصفرة والكدرة بعد ذلك فليس حيضاً، لأنه في غير زمن العادة، ولم يتكرر حتى يكون حيضاً، بل جميع ذلك استحاضة كان يلزمك فيه ما يلزم المستحاضة من تطهير المحل والوضوء، وإذا كانت هذه الإفرازات تلازمك جميع الوقت فإنك تتحفظين وتتوضئين لوقت كل صلاة، وعلى هذا المذهب، فإنه يلزمك قضاء ما تركته من الصلوات في تلك الفترة، لأنك كنت مخاطبة بالصلاة، إذ لم تكوني حائضاً.
والمذهب الثاني في المسألة: هو مذهب الشافعي: وهو أن كل ما تراه المرأة من دم أو صفرة أو كدرة هو حيض ما دام في زمن الإمكان وهو مدة الخمسة عشرة يوماً، وعلى هذا المذهب، فما فعلته من ترك الصلاة حين عاودك الدم صحيح ولا قضاء عليك إذاً، ولك الأخذ بأحد القولين فتعملين به.
والله أعلم.