الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأداء الأمانة ومراعاة القواعد الإدارية التي لا تخالف الشرع ـ بل وضعت مراعاة للمصلحة ـ يجب أداؤها ويلزم التقيد بها، كما سبق التنبيه عليه في الفتويين رقم: 79060، ورقم: 66562.
وعلى ذلك، فلا يجوز لأساتذة المعهد المطالبين بتسجيل غياب الطلبة أن يهملوا في ذلك ـ إن كان واجبا عليهم ـ كما لا يجوز للطلبة السعي في إثبات حضورهم رغم غيابهم.
وأما بالنسبة لإعادة السنة الثانية، فما دام السائل الكريم قد تم قبوله بالفعل، لكون المسجل من مرات الغياب بشكل رسمي يسمح له بذلك، فإن أكمل دراسته وحصل على شهادة توظف بها، فلا بأس عليه في ذلك من حيث حل الراتب، إذا أدى عمله على الوجه المطلوب ووفى بشروط عقده كما سبق التنبيه عليه في الفتويين رقم: 125146، ورقم: 8731.
والذي ننصح به أن يستعين السائل بالله تعالى ويتقن دراسته ويوفيها حقها، ثم بعد ذلك إن توظف يحسن في أداء وظيفته، وأن يدع عنه الوسوسة، فإنها قد تكون بابا للشيطان ليحزنه ويحبسه عن مصالحه.
والله أعلم.