حكم الماء الذي توضأ به أو اغتسل منه العائن

1-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
مذكور في الحديث الشريف أن من أصابته عين يجب عليه أن يغتسل من أثر من أصابه بالعين كي يشفى بإذن الله تعالى. سؤال: أليس على من اغتسل من أثر من أصابه بالعين أن يشمل جسده بماء آخر نظيف خاصة إذا أراد الصلاة كون الذي أخذ من أثر العائن أقصد الماء الذي توضأ منه أو غسل يديه أو جزءا من جسده هو ماء متسخ أو غير طاهر. أنا آسفة وأعتذر بشدة على هذا السؤال وأرجو أن تأخذنا بسعة صدوركم، ووالله لم أسأل إلا لأتعلم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالأصل في أعضاء المسلم أنها طاهرة ولا ينجس الماء الذي غسل به أعضاءه إلا إذا ثبت تنجس الأعضاء وتغير الماء بالنجاسة.

 فقد قال عليش في شرح المختصر: الغسالة المتغيرة بطعم النجاسة أو لونها أو ريحها نجسة، وأما الغسالة المتغيرة بوسخ أو صبغ فطاهرة. انتهى.

وقد ذهب الجمهور إلى طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث،واختلفوا هل هو طهور أم لا؟

قال ابن قدامة: ظاهر المذهب أن الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر وعن أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهر.اهـ.

وقال النووي في المجموع: الماء طاهر عندنا بلا خلاف وليس بمطهر على المذهب. في المسألتين خلاف بين العلماء، فأما كونه طاهرا فقد قال به مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف. انتهى.

وبهذا تعلمين أنه لا يجب على من اغتسل أو صب عليه ماء صاحب العين أن يغسل جسده بعد ذلك بماء نظيف لمجرد استعمال الماء من قبل ذلك الشخص على جسده، كما تعلمين أن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الأصغر ليس نجسا ولكنه لا يصح استعماله في رفع حدث (وضوء أو غسل) عند بعض العلماء.

والله أعلم.

www.islamweb.net