حلف عليها زوجها بيمن الطلاق إن كانت خانته وهي تنكر ذلك خوفا على بيتها

5-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الزوجة التي أخطأت في حق زوجها منذ سنين مضت ثم تابت وأخلصت التوبة ولا هم لها ـ الآن ـ إلا إرضاء زوجها وتربية أولادها الخمسة على أكمل وجه؟ بالرغم من أن زوجها يحلف عليها بيمين الطلاق إن كانت خانته وهي تنكر له ذلك خوفاً على بيتها وأولادها.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن ارتكب ذنباً من الذنوب ثم تاب وأصلح وحسنت توبته، فإن الله سبحانه بفضله ورحمته يتجاوز عنه، قال سبحانه: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً {النساء:17}.

وقال تعالى: وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {الأنعام:54}.

فما دامت هذه الزوجة قد تابت إلى ربها واستغفرته وأقلعت عن هذه الذنوب فنرجو أن يقبل الله توبتها، وعليها أن تستر نفسها ولا تخبر أحداً بما كان منها ـ لا زوجها ولا غيره.

أما إن كانت قد ارتكبت فعلاً ما وعلق الزوج طلاقها على فعلها له فإنها بذلك تكون طالقاً وواجب عليها ـ حينئذ ـ إخبار زوجها إجمالاً دون الدخول في التفاصيل بأن ما حلف عليه قد حدث، وأنها قد تابت منه وهو بالخيار إن شاء أمسكها- إن ثبت حقه في الرجعة، وإن شاء طلقها ـ وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 14725.

والله أعلم.

www.islamweb.net