الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبنسبة للتعويض المادي الذي عدلت قيمته الخسارة المادية الحقيقة، فلا إشكال فيه ـ سواء دفعه السائق السكران، أو تحملته عنه شركة التأمين.
وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 75165، ورقم: 106087.
وأما التعويض عن الأذى الجسدي فالواجب فيه، إما الدية إذا أتت الإصابة على عضو، كقطع يد أو رجل أو ذهاب عين.
وإما الأرش وذلك في الجراحات، والديات مقدرة شرعا، وأما الأرش فبحسب الحالة، فإن أرش الأعضاء يختلف من عضو لآخر على حسب منفعة هذا العضو، وبحسب قدر الجناية، ويرجع في تقدير ذلك إلى القاضي الشرعي، فإن لم يوجد فإلى أهل العلم في بلدكم، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 28003.
والمبالغة في تقدير هذا الإصابات من الغش المحرم، وإذا ترتب عليه مال فهو من أكل أموال الناس بالباطل وقد قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ { البقرة:188}.
ولا يصح اعتبار ذلك تعويضا عن الضرر النفسي، فإن ذلك لا يمكن ضبطه وتقديره.
والله أعلم.