الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن المرابحة صحيحة، وذلك لأن شروط صحة المرابحة هي:
أولاً: ألا يقوم المشتري بشراء السيارة من البنك إلا بعد أن يتملكها البنك تملكاً حقيقياً، بحيث تدخل في ملكه وضمانه، أي يصبح مسؤولاً عنها، فلو تلفت فهي في ضمانه، وذلك بأن يحوزها ولو حيازة حكمية. وانظر الفتوى: 72824.
ثانياً: أن يتم عقد البيع بين البنك والآمر بالشراء، على ثمن محدد لا يزيد بالتأخر في السداد، بعد ذلك يشتريها المشتري من البنك بما يتفقان عليه من ثمن.
ثالثاً: ألا يلزم البنك الآمر بالشراء بأن يشتري منه السيارة.
وبالنظر في الشرط، فإن كانت السيارة تدخل في ضمان البنك، وإنما يتركها في المعرض كوديعة، فلا بأس بذلك، وإلا فالأصل عدم جواز بيع السلع قبل حوزها، فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.
فعلى ذلك يلزم نقل السيارة ولو إلى مكان آخر من المعرض.
فإن اكتمل تحقق الشروط المذكورة في أي مرابحة، فهي صحيحة، وإلا فلا.
وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية: 1608، 9325، 72004.
والله أعلم.