الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت إلا من ذكر في السؤال فإن الذي يرث منهم هم: الأب والأم والزوجة فقط، ولا شيء للعم والأخوين والأخت لكونهم جميعاً محجوبين حجب حرمان بالأب.
فيكون للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: .. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.. {النساء:12}، وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة كما قال تعالى: .. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ.. {النساء:11}، وللأب الباقي تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
فتقسم التركة على اثني عشر سهماً، للزوجة الربع (ثلاثة أسهم)، وللأم السدس (سهمان)، والباقي سبعة أسهم للأب.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.