مات عن زوجة وبنتين وشقيقين وثلاث شقيقات

14-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وبنتان، وأخوان شقيقان، وثلاث أخوات شقيقات.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر في السؤال، فإن للزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

وللبنتين الثلثان، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين.

كما في سنن أبي داود وغيره.

والباقي للأخوين الشقيقين والأخوات الشقيقات ـ بينهم تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.

فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما, للزوجة ثمنها ـ واحد وعشرون سهما ـ ولكل بنت ستة وخمسون سهما, ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم.

www.islamweb.net