الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحجاب الشرعي واجب محتم على المرأة لا يسعها تركه بحال، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 5413, وكما لا يسعها تركه، فإنه لا يسعها تأخيره، كما بيناه في الفتوى رقم: 123610.
وبينا صفة الحجاب الشرعي ومواصفاته في الفتوى التالية أرقمها: 6745، 13914، 9428.
وإذا كان الأمر كذلك، فإنك تكونين قد نذرت الالتزام بما لزمك شرعاً، ونذر الواجب لا ينعقد عند جماهير أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 52319.
وعليه، فلا يلزمك شيء بمقتضى هذا النذر، ولكن تلزمك المسارعة إلى الحجاب ولا يجوز لك أن تأجليه بحال.
والله أعلم.