الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك أن تراجع زوجتك الأولى ما دامت في عدتها, وانظر كيفية الرجعة في الفتوى رقم: 54195، فإن كانت قد خرجت من العدة فلك أن تتزوجها زواجا جديدا، وهذا كله ما لم يكن طلاقك لها طلاقا بائنا بينونة كبرى، وإلا فلا يجوز لك أن تتزوج بها إلا بعد أن تتزوج زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها، والأولى أن ترجع زوجتك الأولى حتى تجتمع الأسرة وتنشأ ابنتك بين أبويها، ولكننا لا ننصحك بفراق الثانية، بل نوصيك بالجمع بينهما وأن تصبر على أخلاقها ولا تتسرع في طلاقها مع كثرة النصح والدعاء لها، فقد يغير الله حالها وتسعد معها خصوصا وأن لك منها بنتا كذلك وأنت خبير بما يصنعه الطلاق من تشتيت الولد وضياع مصالحه وأما بخصوص ضيق ذات اليد فهذا يمكن الصبر عليه وقد وعد الله سبحانه أن يجعل بعد عسر يسرا، فقال تعالى: لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق: 7}.
فإن جمعت بينهما في عصمتك فواجب عليك أن تعدل بينهما خصوصا في المبيت والنفقة، فهذا لا يسعك تركه بحال وإلا كنت ظالما، كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: 118739، 3604، 73149.
لكن إن كانت أمورك لا تسمح بذلك وكنت ستقع في حرج بسبب الجمع بينهما فيجوز لك حينئذ طلاق الثانية خصوصا وأنت تذكر من سوء عشرتها لك ولأهلك ومثل هذه لا حرج في طلاقها, قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني في حكم الطلاق: ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه.
والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. انتهى.
فإن طلقتها فيجب عليك الإنفاق عليها مدة العدة، وإن داومت الإنفاق عليها بعد ذلك فهو خير.
ونفقتك على ابنتك منها واجبة عليك على كل حال.
مع التنبيه على أنه لا يجوز اتهام مسلم بفعل شيء من المعاصي من سحر ونحوه بمجرد الأوهام والشكوك، بل لا بد في ذلك من ببينة ظاهرة.
والله أعلم.