الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ارتكب أهلك إثما كبيرا عند ما أجبروك على الزواج بمن تكرهين, وقد سبق أن بينا أنه لا يجوز جبر الفتاة على الزواج ممن لا تريده حتى ولو كان المجبر أباها – على الراجح من كلام العلماء – فإن أكرهت فإن لها الحق في فسخ النكاح عند الحاكم، وقد بينا هذا في الفتويين : 64887, 27696 .
ولكن ما نوصيك به الآن هو أن تصبري على ما قدّر لك من الزواج بهذا الرجل، وأن تبذلي الجهد في إصلاح ما بينك وبينه وأن تتناسيا ما كان بينكما من هنات وتبدآ حياة جديدة , ففي هذا مصلحة لجميع الأطراف خصوصا الأولاد, ولا يخفى عليك ما في الطلاق من تشتت للأولاد وضياع لمصالحهم.
فإن لم تطيقي صبرا على ذلك فيجوز لك حينئذ طلب الطلاق من زوجك، فإن لم يجبك إلى ذلك فاختلعي منه إما بمال وإما بالتنازل له عن بعض حقوقك كمؤخر الصداق ونحو ذلك.
ولكن لا يجوز لك ما دمت في عصمته أن تمتنعي عن فراشه بل ولا يجوز لك أن تقولي له ما ذكرت من أنك تستجيبين له وأنت كارهة فهذا لا يجوز لما فيه من إيذائه وجرح مشاعره، وهذا حرام لمنافاته مع ما أمرت به الشريعة من تعظيم حقوق الزوج ومعاشرته بالمعروف, وراجعي الفتويين التاليتين: 26729, 122077 .
والله أعلم.