الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق تفصيل أحكام بدل الخلو في الفتوى رقم: 9528.
وبخصوص إجارتك لهذا المحل، فلا تخلو من أحد الأحوال التالية:
الأول: أن تكون الإجارة غير لازمة أصلا، وهي ما تعرف بالمشاهرة، وهذه لا يجوز أخذ الخلو فيها، لأن كل واحد من المتعاقدين فيها يمكن أن ينهي العقد متى أراد، وانظر الفتويين رقم: 106837، ورقم: 73752.
الثاني: أن تكون مدتها قد انتهت، فلا يحق لك أخذ بدل الخلو المذكور، ويحق للمالك أن يؤجر المحل بأجر جديد كما يشاء.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم: 6ـ دع ـ 08ـ 88ـ ما نصه: إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.
الثالث: أن تكون مدتها لم تنته بعد، فحينئذ يحق لك أخذ بدل الخلو بضوابطه السابقة، ولا يجوز للمالك أن يرفع الأجرة في المدة المتبقية من عقدك، وانظر الفتوى رقم: 16289، وإذا رفع المالك الأجرة فإنه يكون قد ظلمك أنت بذلك وليس من حقك أنت أن تظلم المستأجر منك بمثل ما ظلمت به وبالتالي، فإما أن تتفق أنت وهو على صفقة جديدة تترك له فيها بدل الخلو أو لا، وإما أن تتولى أنت دفع القدر الذي زاده المالك.
الرابع: أن تكون مؤبدة ـ كما هو معمول به في بعض البلدان ـ فحينئذ تبطل هذه الإجارة ويجب عليك أن تتعاقد مع المالك عقدا صحيحا يرضاه أو تسليم المحل ليؤجره بعقد جديد لمن يشاء وبالأجرة التي يشاؤها، ولا يجوز لك أخذ بدل خلو مقابل تركك للمحل، وانظر الفتوى رقم: 79384.
والله أعلم.