الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق هو الطلاق لا أثر لاختلاف البلدان ولا الأماكن فيه، ولكن قد تختلف فروعه تبعا لاختلاف المذاهب الفقهية المتبعة في البلدان، وبخصوص هذه الحالة المسئول عنها فالظاهر من حال هذا الرجل التلاعب بالطلاق والطلاق من آيات الله وقد نهى الله سبحانه عباده عن اتخاذ آياته هزوا، فقال سبحانه: وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا{البقرة: 231}.
وقد ذكر ابن كثير عند هذه الآية حديثا عن أبي موسى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله، أغضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم: قد طلقت، قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قُبُل عدتها.
انتهى.
وبما أن المسألة المعروضة مسألة نزاع وخصومة فالقول فيها قول القاضي الشرعي الذي يمكنه إحضار الزوجين والوقوف على الوقائع والبت بحسب ما يظهر له.
والله أعلم.