الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عقد النكاح الشرعي قد حصل بأركانه، فقد صارت تلك المرأة زوجة لك يلحقها الطلاق، ولكنك إن لم تقصد طلاقا بقولك ـ لا أريدك ـ كما ذكرت، فلا شيء عليك، كما لا يلزمك شيء إذا كنت لا تقصد طلاقاً بقولك ـ إذا بقيت هكذا فأنت لم تعودي تلزمي لي ـ أما قولك ـ وسوف أنهي الذي بيننا ـ فهو وعد ولا يترتب عليه طلاق إذا لم تنفذه.
والسلامة مما تشعر به من وساوس وحرج تكون بالكف عن التلفظ بمثل هذه العبارات مستقبلاً، وعليك نسيان ما تلفظت به من قبل ولا تلتفت إليه واستعذ بالله تعالى من كيد الشيطان ووساوسه وزوجتك باقية في عصمتك وعليك الحذر من التلفظ بالطلاق مستقبلاً ولو كنت مازحاً، لأنه من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل وراجع في ذلك الفتويين رقم: 129224، ورقم: 45333.
والله أعلم.