حكم الطلاق أثناء الصيام

23-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو الحكم في طلاق المرأة طلقة واحدة أثناء الصيام في حالة العصبية؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن طلق زوجته نفذ طلاقه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق أثناء الصيام أم لا، كما لا يمنع وقوع الطلاق كونه حال العصبية إلا إذا كان غضبه شديدا بحيث كان لا يعي ما يقول، فلا ينفذ طلاقه حينئذ، لارتفاع التكليف عنه، كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.

مع التنبيه على أن الإقدام على الطلاق مكروه إذا كان لغير سبب شرعي، وقد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو حراما، كما تقدم في الفتوى رقم: 12963.

والله أعلم.  

www.islamweb.net