الجائز وغير الجائز في الإجارة المنتهية بالتمليك

22-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم إجارة سيارة منتهية بالتمليك من شركة عبد اللطيف جميل ؟
حيث إني أرغب في شراء سيارة وأخبروني أن أدفع لهم 10475 ريال كدفعة أولى منها 1300 ريال رسوم إدارية 1175 قسط مقدم و8000 ريال دفع أولى. وبعد 48 شهرا (أربع سنوات ) أدفع لهم 17000 ريال كدفعة أخيرة وأتملك السيارة .
ملاحظة: أخبرني مدير المبيعات لو أنني دفعت 1200 ريال شهريا بدل من 1175 ريال تنقص من الدفعة الأخيرة، وإذا أردت أن أستأجر السيارة أوقع على عقدين عقد اسمه إيجار سيارة مع خيار التملك
والآخر بعد انتهاء الأقساط اسمه عقد تملك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإجارة المنتهية بالتمليك لها صور متعددة، منها الجائز ومنها الممنوع.

وقد سبق في الفتوى رقم: 6374، نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الإجارة المنتهية بالتمليك، وضوابط المنع والجواز، ومما جاء فيه:

ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.

ضابط الجواز:

1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

2- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من {ضرر} غير ناشئ  من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

5- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.

6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.

ومما جاء في القرار من الصور الممنوعة: عقد إجارة حقيقي، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلاً إلى أجل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار).

ومن الصور الجائزة:

عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.

ومنها أيضا: عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق.

وعلى ذلك نقول: إن كان العقدان المذكوران يتم التوقيع عليهما معا على أساس أن السيارة مؤجرة من قبلك ومملوكة لك في نفس الوقت فهذا لا يجوز لتنافي أحكام الإجارة والتملك.

أما إن كان عقد البيع يتم اعتباره بعد انتهاء مدة الإجارة، فلا حرج في ذلك إذا تحققت بقية شروط الجواز المذكورة.

 وننصحك بمراجعة أهل العلم في بلدك المطلعين على نظام التأجير في الشركة المذكورة.

والله أعلم.

www.islamweb.net