الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجتك قد اشترطت عليك في عقد الزواج أن تبقى في بلدها ولا تخرج معك إلى بلد آخر فلها شرطها، أما إذا لم تكن قد اشترطت ذلك فالراجح عندنا أنه يجب عليها طاعة زوجها إذا طلب منها الانتقال للعيش معه.
قال الحطاب المالكي: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأموناً عليها، قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. مواهب الجليل لشرخ مختصر خليل.
وفي هذه الحال يكون امتناعها من الإقامة معك حيث تقيم نشوزاً تسقط به نفقتها.
قال ابن عبد البر: وإذا سافر الرجل سفراً كان له أن يسافر بامرأته إذا كان مأموناً عليها محسناً إليها فإن امتنعت من السفر معه سقطت عنه نفقتها. الكافي في فقه أهل المدينة.
وقال الحطاب: وكذلك لو طالبها بالسفر معه وكان صالح الحال معها فامتنعت من السفر معه، فإن ذلك يكون نشوزاً. مواهب الجليل شرح مختصر خليل.
أما عن حكم طلاقك لها، فالجواب أن طلاقك لها جائز وليس ظلماً منك لها ولا إثم عليك فيه إن شاء الله.
قال ابن قدامة في المغني عند كلامه على أقسام الطلاق: والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. المغني.
فإن استطعت الإبقاء عليها زوجة حفظاً لولدك ولها فهذا أفضل.
والله أعلم.