الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيراً على تحري الحق والصواب وزادك الله حرصاً على دينك وغيرة على أهلك، ولا يخفى عليك أن عمل المرأة الأصل فيه الجواز ما دام منضبطاً بالضوابط الشرعية، وعليه فإن عمل زوجتك في هذا المكان لا حرج فيه، وتقديم صورة تثبت شخصيتها لا حرج فيه أيضاً لأن هذا أمر أصبح من ضروريات جميع الوظائف والأعمال، فلا بأس أن تعطيهم زوجتك هذه الصورة بحيث تكون الصورة محتشمة لا تظهر شيئاً سوى وجهها وبدون أي زينة بل بالقدر الذي تندفع به هذه الحاجة، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 18455.
يبقى بعد ذلك النظر فيما وعدتها به من الاشتغال بمهنتها بعد الزواج، فإن كان هذا قد جرى مجرى الشرط سواء كان بصيغة الشرط أو كان يجري مجرى الشرط عرفاً فهنا يلزمك الوفاء به على الراجح من كلام أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتويين: 1357، 123860.
أما إن كان الأمر مجرد وعد ولم يرتق إلى حد الشرط فقد اختلف العلماء في حكم الوفاء بالوعد على ثلاثة أقوال، بيناها في الفتوى رقم: 32140، وبينا أن القول بالوجوب قول قوي متجه.
جاء في الفروع لابن مفلح: ولما قيل للإمام أحمد: بم يعرف الكذابون؟ قال: بخلف المواعيد وهذا متجه وقاله من الفقهاء ابن شبرمة، وقال ابن العربي المالكي: أجل من قاله عمر بن عبد العزيز لقوله تعالى: كبر مقتاً عند الله. انتهى.
وعليه فلا ينبغي أن تمنع زوجتك من العمل سواء كان هذا شرطاً أو وعداً إلا أنه في حال الشرط يحق للمرأة فسخ النكاح على الراجح، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 73227.. ومع هذا فإن باب التراضي باب واسع فلو تراضيتما على أن تترك زوجتك العمل فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.