الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك أموراً لا بد من التنبيه عليها:
أولاً: أجرة والدك ـ وهي راتب شهري ونسبة من الربح اليومي ـ وهذا يفضي إلى جهالة في الأجر، وقد منعه جمهور أهل العلم، ويلزم تصحيح العقد فيما يستقبل، أما ما مضى فله أجرة المثل، وانظر الفتوى رقم: 58979.
والمسألة الثانية: هي ما يأخذه والدك من إكراميات أو يدفعه صاحب المطعم إلى سائقي الباصات، فهذه لا حرج فيها إذا أذن في ذلك رب العمل أو الجهة المخولة بالإذن في ذلك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 115072.
المسألة الثالثة: وهي عن حكم مال أبيك وما يكتسبه من ذلك العمل: وجوابه أنه لا حرج فيه ما دام صاحب العمل قد أذن له في أخذ تلك الهدايا ورضي بها ـ كما ذكرت ـ وأما الأجر على العمل المذكور، فلا حرج فيه ـ أيضاً ـ لكن ليس له سوى أجرة مثله عما مضى ـ كما ذكرنا ـ ويلزم تصحيح العقد فيما يستقبل لدفع الجهالة الكائنة في الأجر.
والله أعلم.