الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتغسيل الميت وتكفينه من فروض الكفاية، فيجب على من شهدوا الميت أن يقوموا بما أوجبه الله عليهم من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وذلك بحسب الاستطاعة، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. {التغابن: 16}. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتتم.
وعليه فإذا تمزق جسد الميت وتفرق أشلاء فإنها تجمع وتغسل وتكفن، وإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل ما وجد منه وكفن وصلي عليه، وذلك لما ذكرنا من الأدلة.
جاء في منار السبيل للشيخ ابن ضويان رحمه الله: وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه، فعلته أسماء بابنها، فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه لإجماع الصحابة. قال أحمد: صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام، رواهما عبد الله بن أحمد وقال الشافعي: ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم، فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة. انتهى.
وقد بينا اختلاف العلماء فيما لو وجد بعض الميت ماذا يفعل به في الفتوى رقم: 52175، فراجعها.
والله أعلم.