الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيثبت الخيار للزوج إذا وجد بالزوجة عيباً من العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو الأمراض المنفّرة أو المعدية، كالبرص والجذام ونحو ذلك، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 53843.
كما يثبت الخيار عند بعض العلماء إذا اشترط الزوج صفة مقصودة في الزوجة فبانت بخلافها، كما لو شرطها بكراً فبانت ثيباً أو مسلمة فبانت كافرة، أو شابة فبانت عجوزا.
قال ابن القيم: وأما إذا اشترط السلامة أو شرط الجمال فبانت شوهاء، أو شرطها شابة حديثة السن فبانت عجوزا شمطاء، أو شرطها بيضاء، فبانت سوداء، أو بكرا فبانت ثيبا فله الفسخ في ذلك كله. زاد المعاد في هدي خير العباد. وانظر الفتوى رقم: 130511.
فإذا لم يكن بزوجتك عيب من العيوب التي تثبت حقّ الفسخ، وأردت طلاقها فإنّ لها حقوق المطلقة وهي نصف المهر إن كان الطلاق قبل الدخول، أما إذا كان الطلاق بعد الدخول فلها صداقها كله (عاجله ومؤخره) ولها النفقة والسكنى مدة العدة، وراجع حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 20270.
وننبّهك إلى أنّ ترك والد زوجتك للصلاة وإن كان أمراً خطيراً إلا أنّ ذلك لا يعيب زوجتك فإنّ أحداً لا يؤاخذ بجريرة غيره، قال تعالى: ..وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.. {الأنعام: 164}.
والذي ننصحك به ألّا تتعجّل في طلاق زوجتك، فالطلاق لا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذّر جميع وسائل الإصلاح، و لتعلم أنّ وجود المودة والألفة بين الزوجين قد يحتاج إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، قال تعالى: .. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. {النساء: 19}.
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِي مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم.
والله أعلم.