الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن حد الاستنجاء المجزئ هو أن تزول عين النجاسة وآثارها بحيث يرجع المحل خشنا كما كان، وهذا إن كان يستنجي بالماء، وأما إن استنجى بالحجارة فضابط ذلك ألا يبقى إلا أثر لا يزول إلا بالماء.
قال في كشاف القناع: والإنقاء بأحجار ونحوها كخشب وخرج إزالة العين الخارجة من السبيلين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، والإنقاء بماء خشونة المحل أي عوده كما كان لزوال لزوجة النجاسة وآثارها. انتهى. وبقاء اللون المذكور دليل على بقاء عين النجاسة ومن ثم فيجب غسل المحل حتى يزول ذلك الأثر على ما بينا جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن إزالة لون النجاسة إن كان سهلا ومتيسرا وجب إزالته لأن بقاءه دليل على بقاء عين النجاسة. انتهى.
ولا يعفى عن أثر هذه النجاسة إلا في حال الاستجمار بالحجارة ونحوها فيعفى عن الأثر الباقي بعده، والذي لا يزيله إلا الماء.
قال في كشاف القناع: ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف أي البصر كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه.. إلى أن قال: وأثر الاستجمار نجس لأنه بقية الخارج من السبيل يعفى عن يسيره بعد الإنقاء واستيفاء العدد بغير خلاف نعلمه قاله في الشرح والمراد في محله، وقال أحمد في المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به ذكره في الشرح. انتهى.
والأثر المعفي عنه تصح الصلاة منه أما حيث لم يعف عنه فإن الصلاة لا تصح عند أكثر أهل العلم، ومنهم من ذهب إلى صحتها إن كان المصلي ناسيا أو جاهلا والأخذ بالمذهب الأول أحوط.
والله أعلم.