الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما حصل بين ذلك الشاب وأهل البنت يسمى مراكنة، ولا يشترط إشهار ذلك بين الناس، قال الحطاب في مواهب الجليل ـ المالكي: والركون ظهور الرضا. انتهى.
وقال الشيخ زروق: الركون التفاوت بوجه يفهم منه إذعان كل واحد لشرط صاحبه وإرادة عقده وإن لم يفرض صداق. انتهى.
والركون لا يبيح شيئاً مما كان محرماً بين الخاطب والمخطوبة، وإنما ثمرته أنه تحرم به خطبة هذه المرأة المراكنة وعليه، فإن الشاب والشابة المذكورين ما زالا كل منهما أجنبي عن الآخر، إلى أن يتم عقد النكاح بينهما، والخطبة لا تبيح شيئاً مما يحرم على الرجل الأجنبي من المرأة الأجنبية إلا النظر إلى المخطوبة بالقدر الذي يدعوه إلى نكاحها، وراجع في ذلك الفتويين التاليتين: 1847، 21582.
والله أعلم.