الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان البنك الذي كنت تشتغل به بنكاً ربوياً وقد اشتريت أسهمه بما تحصلت عليه من خلال عملك فيه فرأس المال حرام والربح مثله، وعليك أن تتخلص من ذلك كله بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين ولا تنتفع به في خاصة نفسك أو أهلك إلا إذا كنت فقيراً محتاجاً إليه ولا تملك غيره، فلك أن تأخذ منه بقدر حاجتك أو تشتري منه آلة تتكسب عليها وتحترف بها كما قال بعض أهل العلم.
قال النووي في المجموع: وله (أي حائز المال الحرام) أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً... وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين: 18727، 1725.
كما أن شركات التأمين إذا كانت تجارية -وهو الغالب- فإنه لا يجوز العمل فيها ولا المشاركة في أسهمها لأنها قائمة على الحرام، وأما التأمين التكافلي فلا حرج في العمل لدى مؤسساته أو المشاركة في أسهم شركاته.
فانظر وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه إن كان ما اكتسبته من مال هو نتيجة عمل محرم فإن المال محرم وربحه مثله ويلزم التخلص منه كله، وليس لك أن تأخذ منه لنفسك أو عيالك إلا بقدر حاجتك.
وأما إن كان البنك إسلاميا فما اكتسبته من عملك فيه فهو حلال وربحه حلال كذلك لأن أسهم البنوك الإسلامية يجوز شراؤها. ولك الانتفاع بما كسبته من ذلك، لكن لا يجوز استثماره في مجالات محرمة كشركات التأمين التجاري ونحوها.
وللفائدة انظر الفتاوى : 12632، 4546، 2900، 3319.
والله أعلم.