الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبنت الأخ لا ترث عمها لأن بنت الأخ ليست من الورثة أصلا, والأب والأم والإخوان المتوفون قبل الميت لا يرثونه أيضا, فالمتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا, ومن توفي عن ثلاث أخوات شقيقات, وسبعة أبناء أخ شقيق, وأربعة أبناء عم شقيق ولم يترك وارثا غيرهم, فإن لأخواته الثلاث الثلثين فرضا لقول الله تعالى في آية الكلالة: ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... {النساء: 176}, والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا - بينهم بالسوية – لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر, متفق عليه, ولا شيء لأبناء العم الشقيق لأنهم محجوبون حجب حرمان بابن الأخ الشقيق, فتقسم التركة على ثلاثة وستين سهما, لكل أخت شقيقة منها أربعة عشر سهما , ولكل ابن أخ شقيق ثلاثة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.