حكم شراء الأب حليا لبناته من مال لزكاة

24-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
على أبي زكاة هذا العام وأراد أن يقتطع جزءاً منه ليمنحه لي ولأختي (البنات فقط دون الذكور) لكي نشتري به الذهب وليس على سبيل النفقة. فأرجو أن توضح لنا هل هذا جائز أم لا؟ أرجو الإجابة في أسرع وقت. شكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأولاد الذين تجب نفقتهم على والدهم لا يصح أن يدفع زكاته إليهم من سهم الفقراء والمساكين، وعليه لا يصح أن يقتطع والدك جزءاً من زكاته لشراء حلي لكما، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 120057.

والله أعلم.

www.islamweb.net