الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأولاد البالغون يخيرّون في الإقامة ولا يجبرون على السكنى مع الأب أو الأمّ ، لكن يجب عليهم برّ والديهم ـ على كل حال ـ قال ابن قدامة: فَأَمَّا الْبَالِغُ الرَّشِيدُ, فَلا حَضَانَةَ عَلَيْهِ, وَإِلَيْهِ الْخِيرَةُ فِي الإِقَامَةِ عِنْدَ مَنْ شَاءَ مِنْ أَبَوَيْهِ, فَإِنْ كَانَ رَجُلا, فَلَهُ الانْفِرَادُ بِنَفْسِهِ, لاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُمَا, وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لا يَنْفَرِدَ عَنْهُمَا, وَلا يَقْطَعَ بِرَّهُ عَنْهُمَا.
المغني.
أمّا نفقة الأولاد البالغين: فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الابن البالغ لا تجب نفقته على أبيه، إلا أن يكون عاجزاً كالمريض والمجنون.
وذهب الحنابلة: إلى وجوب نفقة الابن على أبيه ما دام الابن لا يجد ما ينفق به على نفسه ـ ولو كان صحيحاً قوياً ـ قال ابن قدامة: ولا يشترط في وجوب نفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة ولا نقص الأحكام في ظاهر المذهب.
المغني.
وقال المرداوي: شمل قوله: وأولاده وإن سفلوا ـ الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء إذا كانوا فقراء وهو صحيح وهو من مفردات المذهب.
الإنصاف.
أمّا البنات البالغات: فالراجح أنّ نفقتهن على أبيهن حتى يتزوجن، كما سبق في الفتوى رقم: 25339.
وما دامت المسألة محل خلاف بين العلماء، فالأولى الرجوع فيها للمحكمة الشرعية، لأنّ حكم القاضي يرفع الخلاف ويقطع النزاع.
والله أعلم.