الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في الانتفاع بما تستخرجه من ذهب عن طريق التنقيب بذلك الجهاز، فهذا أمر منفك عن موضوع التهرب من الجمارك،
أما التهرب من الجمارك وعدم دفع الضرائب التي يضعونها على السلع، فإذا كانت الضرائب تؤخذ ظلماً فلا حرج في التهرب منها والتحايل عليها.
وأما إن كانت تفرضها الدولة مقابل ما تقدمه من خدمات أو كانت موارد الدولة العامة لا تفي بحاجة الأمة، ومصالح الناس، وكانت تأخذ الضرائب لسد تلك الحاجة، والقيام بتلك المصالح، ونحوها فلا يجوز التحايل عليها والتهرب منها.
وعلى كل فإن ذلك لا يحرم استخدام الجهاز فيما هو مأذون فيه، أو الانتفاع بما يستخرج به.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11198، والفتوى رقم: 5107.
والله أعلم.