الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكما أشرت فقد بينا في فتاوى سابقة أن من السنة وخصال الفطرة إزالة شعر العانة والإبطين والأظافر كل جمعة إذا طالت.
قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن يقلمها يوم الخميس لما روى علي- رضي الله عنه- قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلم أظفاره يوم الخميس. ثم قال: يا علي قص الظفر ونتف الإبط وحلق العانة يوم الخميس، والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة. والحديث تكلم أهل العلم في سنده، ويجوز تركها إلى أربعين يوما.
ويكره تركها فوق الأربعين لما في صحيح مسلم عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة.
ويحرم تركها إذا كانت تمنع الطهارة أو تسبب ضررا لما هو معلوم من وجوب الطهارة وتحريم الضرر.
وعندها لا يجب طاعة الزوج في هذا، وأما طاعة الزوج في تركها إذا لم تتجاوز الأربعين أو تمنع من الطهارة أو تسبب لها ضررا. فالذي يظهر لنا أنه إذا كان في طاعته مصلحة فيطاع فإن ترك بعض المستحبات للمصلحة أو لتأليف القلوب مطلوب.
والله أعلم.